المحقق البحراني
83
الحدائق الناضرة
وظاهر شيخنا في الدروس الجواز ، حيث قال : " لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار ، فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا " وكذا الأضحية " . أقول : والمسألة عندي محل توقف في حال الاختيار ، لعدم النص الوارد في ذلك . الثانية : روى الشيخ ( رحمه الله ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل " . وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل " الحديث . أقول : ويستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته - وهو يوم النحر - في مقام العذر عن الاتيان به في وقته . ومنها يستفاد أيضا " الجواز في الفائدة السابقة في مقام الاضطرار أيضا " ، والله العالم . الثانية عشر : قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه ، بل يقتصر على الصوم .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبح الحديث 1 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبح الحديث 1 2 .